النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســبع ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز ســبعة الاف روبيــة
او باحــدى هــاتين العقوبــتين كل شــخص اتجــر في مــواد مخــدرة او قدمهــا للتعاطــي او
ســهل تعاطيهــا باقمبــال او بــغير مقابــل او حازهــا بقصــد اعطائهــا للــغير ، مــا لم يثبــت
انــه مرخــص لــه بذلــك.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 207 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
