النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين وبغرامــة لا تجــاوز الفــي روبيــة او باحــدى
هــاتين العقوبــتين كل مــن اشترى او حــاز مــواد مخــدرة بقصــد التعاطــي او الاســتعمال
الشــخصي ، مــا لم يثبــت انــه اشترى او حــاز هــذه المــواد بموجــب رخصــة او تذكــرة طبيــة
او انهــا مصروفــة لــه بمعرفــة الطبيــب المعالــج.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 208 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
