المادة 251 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل من أغرق عمدا سفينة أو أية وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو كان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة وخمسة وعشرين دينارا. فاذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بشخص، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا وتكون العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف اليه غرامة لا تجاوز ألف ومائة وخمسة وعشرين دينارا، إذا ترتب على ذلك وفاة انسان.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 251 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 251 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد