المادة 254 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل من دخل عقارا في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفعل قد اقترن به أو أعقبه عنف، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحا ، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
كل من دخل عقارا في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفعل قد اقترن به أو أعقبه عنف، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحا ، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. فهرس القانون ١٥٠ الصفحة الرئيسية قانون الجزاء الكويتي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 254 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 254 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد