النص الرسمي للمادة
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين وبغرامــة لا تقل عــن ثلاثة آلاف دينــار ولاتزيد
على عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين ، كل موظــف عــام مختــص امتنــع
عــن تنفيــذ حكــم قضائــي واجــب النفــاذ ، بعــد مضي تســعين يومــا مــن انــذاره على يــد
منــدوب الاعلــن بالطــرق العاديــة او بآية وســيلة اتصــال الكترونية حديثة وفــق اجراءات
الاعلان المقــررة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المشــار اليــه .
وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد على ســنة وبغرامــة لاتقــل عن ألفــي دينــار ولاتزيد
على عشرة آلاف دينــار ، أو بأحــدى هــاتين العقوبــتين إذا اســتعمل الموظــف ســلطته
الوظيفيــة لتعطيــل تنفيــذ الحكــم ، وذلــك كلــه مــع مراعــاة حكــم الفقــرة الخامســة مــن
المادة الاولى مــن المرســوم بقانــون 2٠ لســنة ١٩٨٠ المشــار اليــه .
ويجــوز للمحكمــة ان تــقضي بعــزل الموظــف العــام في حــال مخالفتــه لأحــكام الفقــرتين
الســابقتين .
وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة .
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تمون عليها اذا نفذ الموظف الحكم .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
