النص الرسمي للمادة
أ( دعــاوى طلــب الحكــم بصحــة العقــود تقــدر بقيمــة المعقــود عليــه فــإذا كان العقــد مــن
عقــود البــدل يكــون التقديــر بــأكبر البــدلين قيمــة.
ب( دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.
ج( تقــدر دعــاوى الريــع والإيجــار والتعويــض اليومــي بقيمــة المبالــغ المســتحقة حتــى يوم
تقديــم صحيفــة الدعوى.
د( دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.
هـــ( تقــدر قيمــة طلبــات توزيــع أموال المديــن على دائنيــه أو قســمتها بينهم باعتبــار مجموع
الأمــوال المطلوب توزيعها أو قســمتها.
و( دعــاوى بــطلان أحــكام المحاكــم والجهــات القضائيــة والمحكــمين، تقــدر على أســاس
القيمــة المحكــوم بهــا.
ز( تقــدر قيمــة الطلبــات المتعلقــة بخطابــات الــضمان على أســاس قيمتهــا إلا إذا اقــتصر
النــزاع على جــزء منهــا فيقــدر وفقــا لهــذا الجــزء.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون الرسوم القضائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
