النص الرسمي للمادة
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
-أ- أجــر عشرة أيــام عــن كل ســنة خدمــة مــن الســنوات الخمــس الأولى وخمســة عشر
يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث لا تزيــد المكافــأة على أجــر ســنة وذلــك
للــعمال الذيــن يتقاضــون أجورهــم باليوميــة أو بالأســبوع أو بالســاعة أو بالقطعــة.
ب- أجــر خمســة عشر يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولى وأجــر شــهر
عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث لا تزيــد المكافــأة في مجموعهــا عــن أجــر ســنة
ونصــف وذلــك للــعمال الذيــن يتقاضــون أجورهــم بالشــهر. ويســتحق العامــل مكافــأة
عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا في العمــل وتســتقطع مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة
المســتحقة للعامــل قيمــة مــا قد يكون عليــه من ديــون أو قروض.ويراعــى في ذلك أحكام
قانــون التأمينــات الإجتماعيــة على أن يســتحق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة كاملــة عنــد
إنتهــاء خدمتــه في الجهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا هــذه الجهــة
نــظير إشتراك العامــل في مؤسســة التأمينــات الإجتماعيــة أثنــاء فترة عملــه، ويسري هــذا
الحكــم إعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم لســنة 2٠١٠ المشــار إليــه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 51 من قانون العمل في القطاع الاهلي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
