النص الرسمي للمادة
يتقــاضى المحامــي أتعابــا وفقــا للعقــد المحــرر بينــه وبين موكلــه وإذا تفرعت عــن الدعوي
موضــوع الاتفــاق اعمال اخــري كان للمحامــي ان يطالــب بأتعابــه عنهــا وفي حالــه عــدم
وجــود اتفــاق مكتــوب على الاتعــاب او بــطلان الاتفاق يعــرض امر تقديرهــا على الدائرة
المدنيــة بمحكمــة الاســتئناف للفصــل فيــه بعــد الاســتئناس بــرأي جمعيــه المحــامين بقــرار
نهائــي غير قابــل للطعــن فيــه وليــس للمحامــي ان يبتــاع كل او بعــض الحقــوق المتنــازع
عليهــا التــي يتــولى الدفــاع في شــانها كما لا يجــوز ان تكــون اتعابــه حصــة عينيــة مــن هــذه
الحقوق.
ولأتعــاب المحامــي حــق امتيــاز مــن الدرجــة الاولي على الامــوال والحقــوق التــي قــام
بتحصيلهــا لموكلــه وضمانــات الافــراج وحــق امتيــاز مــن الدرجــة الثانيــة على امــوال
موكلــه في الحالات الأخــرى.
وفي جميــع الاحــوال لا تنتهــي العلاقــة بين المــوكل ومحاميــه ولا تســتحق الاتعــاب كاملــة
الا مــن تاريــخ صــدور حكــم نهائــي في الموضــوع او اتمــام الامــر المكلــف بــه او انتهائــه
صلحــا، مــا لم ينــص الاتفــاق على غير ذلــك.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 32 من قانون المحاماة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
