المادة 35 من قانون المحاماة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر ودون اخلال بالمسئولية المدنية يعاقب على الاخلال بأحكام هذا القانون او بواجبات المهنة او الحط من قدرها والنيل من شرفها باي تصرف مشين بإحداي العقوبات التأديبية الأتية : ١ - الانذار ٢ - اللوم ٣ - الوقف لمده لا تزيد على ثلاث سنوات (۱) قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة فيما تضمنته من النص على انه . ... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب او بطلان الاتفاق يعرض امر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعيه المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه ) في الحكم الصادر في الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ دستوري - ٤ - محو الاسم من الجدول ويعد من قبيل الاخلال بأصول وشرف المهنة افشاء اسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابة عن الموكل وعدم المحافظة على اصول المستندات والامتناع عن رد الاوراق والمستندات دون مصوغ قانوني والاهمال الجسيم في اداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق او سقوط مواعيد الطعن والتوقيع على صحف الدعاوي دون ان يكون للموقع الحق في ذلك. ويترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلي جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة وعدم دخولها في حساب مده التمرين او المدد اللازمة للقيد بالجداول ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مده العقوبة مخالفه تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر ودون اخلال بالمسئولية المدنية يعاقب على الاخلال بأحكام هذا القانون او بواجبات المهنة او الحط من قدرها والنيل من شرفها باي تصرف مشين بإحداي العقوبات التأديبية الأتية : ١ - الانذار ٢ - اللوم ٣ - الوقف لمده لا تزيد على ثلاث سنوات (۱) قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة فيما تضمنته من النص على انه . ... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب او بطلان الاتفاق يعرض امر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعيه المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه ) في الحكم الصادر في الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ دستوري فهرس القانون الصفحة الرئيسية ٧٤٨ قانون المحاماة القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة - ٤ - محو الاسم من الجدول ويعد من قبيل الاخلال بأصول وشرف المهنة افشاء اسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابة عن الموكل وعدم المحافظة على اصول المستندات والامتناع عن رد الاوراق والمستندات دون مصوغ قانوني والاهمال الجسيم في اداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق او سقوط مواعيد الطعن والتوقيع على صحف الدعاوي دون ان يكون للموقع الحق في ذلك. ويترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلي جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة وعدم دخولها في حساب مده التمرين او المدد اللازمة للقيد بالجداول ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مده العقوبة مخالفه تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 35 من قانون المحاماة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 35 من قانون المحاماة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد