النص الرسمي للمادة
يجــب على إدارة الكتــاب رفــع تقريــر الــرد إلى رئيــس المحكمــة ، واذا كان المطلــوب رده
هــو الرئيــس رفــع التقريــر إلى مــن يقــوم مقامــه ، وعلى مــن رفــع إليــه التقريــر أن يطلــع
القــاضي المطلــوب رده على التقريــر فــورا.
وعلى القــاضي أن يجيــب بالكتابــة على وقائــع الــرد وأســبابه خلال يــومين عمــل التالــيين
لاطلاعــه ، فــإذا لم يجــب خلال هــذا الميعــاد أو اعترف بأســباب الــرد ، وكانــت هــذه
الأســباب تصلــح قانونــا للــرد ، أصــدر رئيــس المحكمــة أمــرا بتنحيــه.
وإذا أجــاب القــاضي على أســباب الــرد ولم يــعترف بســبب يصلــح قانونــا لــرده ، عين مــن
1( مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 25 20
رفــع إليــه التقريــر الدائــرة التــي تتــولى نظــر الــرد وحــدد تاريــخ نظــره أمامهــا على وجــه
الاســتعجال ، وعلى إدارة الكتــاب إخطــار طالــب الــرد والقــاضي بهــذا التاريــخ كما يخطــر
بــه أيضــا باقــي الخصــوم في الدعــوى الأصليــة وذلــك لتقديــم مــا قــد يكــون لديهــم مــن
طلبــات رد طبقــا لــلمادة الســابقة ، وعلى الدائــرة المذكــورة أن تقــوم بتحقيــق طلــب الــرد
في غرفــة المشــورة ، ثــم تحكــم بعــد سماع أقــوال طالــب الــرد وملاحظــات القــاضي عنــد
الاقتضــاء أو إذا طلــب ذلــك ، ولا يجــوز في تحقيــق طلــب الــرد اســتجواب القــاضي ولا
توجيــه اليــمين إليــه.
وعلى رئيــس المحكمــة - أو مــن يقــوم مقامــه بحســب الأحــوال - في حالة تقديــم طلبات
رد قبــل إقفــال بــاب المرافعــة في طلــب الــرد الأول ، أن يحيــل هــذه الطلبــات إلى الدائــرة
ذاتهــا المنظــور أمامهــا ذلــك الطلــب لتــقضي فيهــا جميعــا بحكــم واحــد ويتــعين الــسير في
إجــراءات طلــب الــرد والفصــل فيــه ولــو قــرر رافعــه التنــازل عنــه ويصــدر الحكــم في
طلــب الــرد في جلســة علنيــة في مــدة لا تزيــد عــن شــهر مــن تاريــخ نظــره أمامهــاقواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 108 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
