النص الرسمي للمادة
لا يترتــب على تقديــم أي طلــب رد آخــر ســواء مــن الخصــم طالــب الــرد الأول أو غيره
مــن الخصــوم وقــف الدعــوى الأصليــة.
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر طلــب الــرد - بنــاء على طلــب أحــد الخصــوم -
أن تأمــر بوقــف الــسير في الدعــوى الأصليــة ، ويسري في هــذه الحالــة حكم المادة الســابقةاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 109 مكرر من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
