النص الرسمي للمادة
يُرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى،
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا
كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين
أصدروا الحكم.
وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة خمسين دينارًا إذا
كان الحكم المعترض صادرًا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومائة دينارًا
إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم
تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا
أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض وتعفى الحكومة
من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية،
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو
بسقوطه أو ببطلانه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 159 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
