المادة 218 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز في اية حالة كانت عليها الاجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة ادارة التنفيذ مساو للديون المحجوز من اجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. ويجوز للمحجوز عليه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ او ما يقوم مقامه يودعه خزانة ادارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى ما أودع ويصبح ما أودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 218 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 218 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد