النص الرسمي للمادة
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
أ - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
ب - مــا يلــزم المديــن وزوجتــه واقاربــه واصهــاره المقيــمين معــه في معيشــة واحــدة مــن
الثيــاب ومــا يكــون ضروريــا لهــم مــن اثــاث المنــزل وادوات المطبــخ.
مــا يلزمهــم مــن الغــذاء والوقــود لمــدة شــهر، كما لا يجــوز الحجــز على مــا يلــزم للقيــام
بواجباتهــم الدينيــة.
ج - الامــوال الموهوبــة او المــوصى بهــا لتكــون هــي او عائدهــا نفقــة او مرتبــا مؤقتــا
او مــدى الحيــاة، ومــا يحكــم بــه القضــاء مــن المبالــغ المقــررة او المرتبــة مؤقتــا للنفقــة او
لــلصرف منهــا في غــرض مــعين وكل ذلــك الا بقــدر الربــع وفــاء لديــن نفقــة مقــررة.
د - الامــوال الموهوبــة او المــوصى بهــا مــع اشتراط عــدم جــواز الحجــز عليهــا، وذلــك
إذا كان الحاجــز مــن دائنــي الموهــوب لــه او المــوصى لــه الذيــن نشــأ دينهــم قبــل الهبــة او
الوصيــة الا لديــن نفقــة مقــررة وفي حــدو د الربــع.
هـــ - مــا يلــزم المديــن مــن كتــب وادوات ومــهمات لمزاولــة مهنتــه او حرفتــه بنفســه وذلك
مــا لم يكــن الحجــز لاقتضــاء ثمنهــا او مصاريــف صيانتهــا او نفقــة مقــررة.
و - المنقــول الــذي يعــتبر عقــارا بالتخصيــص إذا كان الحجــز عليــه مســتقلا عــن العقــار
المخصــص لخدمتــه وذلــك مــا لم يكــن الحجــز لاقتضــاء ثمنــه او مصاريــف صيانتــه.
ز - الاجــور والمرتبــات - التــي لم يصــدر قانــون خــاص بتنظيم شروط عــدم جواز الحجز
عليهــا - الا بقــدر النصــف، وعنــد التزاحــم يخصــص نصفــه لوفــاء ديــون النفقــة المقــررة
والنصــف الآخــر لما عداهــا مــن ديــون.
ح - الســكن الخاص اللازم لاقامــة المديــن الكويتــي واسرتــه بشرط ان يكــون شــاغلا لــه
قبــل نشــأة الديــن، ولا يسري هــذا الحكــم الا على ســكن واحــد لــه، كل ذلــك مــالم يكــن
الحجــر لاقتضــاء ديــن مقــرر لبنــك الإئــتمان الكويتــي او ديــن مقــرر لــه امتيــاز على هــذه
الــعين طبقــا للمــواد ١٠٨٠ و١٠٨١ و١٠٨2 مــن القانــون المــدني او نفقــة محكــوم بهــا.
ولا يســتفيد المديــن مــن هــذا الحكــم إذا اثبــت الدائــن ان المديــن قــام بالــتصرف في اموالــه
قبــل او بعــد نفــاذ هــذا القانــون تصرفــا يضر بحــق الدائــن.
يعــتبر الســكن لازمــا إذا كان مــن البيــوت الحكوميــة او مــا يماثلهــا مــن الســكن الخاص
المقــام على ارض لا تزيــد مســاحتها على ألــف متر مربــع.
ويفصــل قــاضي الامــور المســتعجلة في المنازعــات الناشــئة عــن تقديــر حاجــة المديــن
واسرتــه للســكن، بما يراعــي حقــوق الدائــن ويوفــر حمايــة للمديــن في ســكنه الخاص.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 216 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
