النص الرسمي للمادة
إذا قــررت المحكمــة شــطب الإشــكال وفقــا لــلمادة أو حكمــت بوقفــه وفقــا لــلمادة زال الأثــر الواقــف للتنفيــذ المترتــب على رفــع الإشــكال.
وإذا كان الإشــكال موقفــا للتنفيــذ وخسر المستشــكل دعــواه جــاز الحكــم عليــه بغرامــة
لا تقــل عــن خمــسين دينــار ولا تزيــد على ثلاثمائــة دينــار، وذلــك مــع عــدم الاخلال
بالتعويضــات إن كان لها وجــهاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 214 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
