المادة 271 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين ٢٦٦ و ٢٦٨ بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق ، وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وامر بإعادة هذه الاجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان امر بإجراء المزايدة على الفور. كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة ٢ / ٢٦٥ ابداء اوجه البطلان الاخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها ، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل، ويحكم قاضي البيوع ( بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ( بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينـه مـن جـديـة تلك الاوجه او عدم جديتها، ويكون حكمه غير قابل للطعن، واذا قضى الاستمرار في البيع امر بإجراء المزايدة على الفور.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 271 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 271 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد