- دعوى عدم الاعتداد بالحجز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤٧٢
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
أوجه البطلان المتعلقة بالشكل وأوجه الاعتراض على شروط البيع. وجوب إبدائها أمام قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة ٢٧١ مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. - قاضى البيوع. مهمته هى إجراء بيع العقار. تحديد تاريخ البيع وإجرائه. حصولهما بغير تدخل من الدائنين الحاجزين أو أصحاب المصلحة. عدم تمام البيع في اليوم المحدد لأي سبب من الأسباب. وجوب تحديد قاضى البيوع جلسة لإجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات الإعلان عن البيع بمراعاة المواعيد المحددة قانوناً. تحديد المشرع ميعاداً للتمسك بأوجه البطلان السابقة على جلسة البيع بحيث ينغلق بانقضائه باب إثارتها.مؤداه. أن المقصود بتاريخ البيع الوارد بنص المادة ٢٧١ هو التاريخ الذي يحدده مأمور التنفيذ فور تسجيل طلب الحجز. م ٢٦٤ مرافعات. اعتبار هذا التاريخ الذي يتحدد به مواعيد دعوى المدين المتعلقة بأوجه البطلان أو الاعتراض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في إقامة الدعوى. لا يعيبه. - دعوى عدم الاعتداد بالحجز:-
(الطعن ١٣١/٢٠١٠ مدني جلسة ١١/٤/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٢ ص٢٤٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦٩. صفحات الملف الرقمي: 466.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
