النص الرسمي للمادة
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :
١ - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر.
2 - اذا انقضى، لأي سبب من الاسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3 - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من
موانع إصدارهاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 296 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
