النص الرسمي للمادة
يســتمر امــر المنــع مــن الســفر ســاري المفعــول حتــى ينــقضي - لأي ســبب مــن الاســباب
- التــزام المديــن قبــل دائنــه الــذي اســتصدر الامــر، ومــع ذلــك يســقط الامــر ســالف
الذكــر في الاحــوال الآتيــة:
أ - إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر.
ب - إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
أمــا إذا انــقضى ديــن المديــن قبــل الدائــن الــذي صــدر الامــر بنــاء على طلبــه خــارج نطــاق
ادارة التنفيــذ، تــعين على الدائــن اخطــار الادارة المذكــورة بذلــك خلال اســبوع من تاريخ
الانقضــاء حتــى تســقط الامــر، وللمديــن ان يقوم بهــذا الاخطار مــن جانبــه في أي وقت.
ج - إذا قــدم المديــن كفالــة مصرفيــة كافيــة او كفــيلا مقتــدرا يقبلــه المختــص بإصــدار
الامــر.
ويكــون محضر الكفالــة المشــتمل على تعهــد الكفيــل مصحوبــا بالحكــم الصــادر بإلــزام
المديــن ســندا تنفيذيــا قبلــه بما قضى بــه هــذا الحكــم.
د - إذا أودع خزانــة ادارة التنفيــذ مبلــغ النقــود مســاو للديــن وملحقاتــه وخصص للوفاء
بحــق الدائــن الــذي صــدر الامــر بنــاء على طلبــه، ويعــتبر هــذا المبلــغ محجــوزا عليــه بقــوة
القانــون لصالــح هــذا الدائــن، وإذا وقعــت عليــه بعــد ذلــك حجــوز جديــدة فلا يكــون
لا أثــر في حــق مــن خصــص لــه المبلــغ.
هـــ - إذا لم يقــدم الدائــن لإدارة التنفيــذ مــا يــدل على رفــع المطالبــة القضائيــة بالدين خلال
ســبعة ايــام مــن صــدور الامــر بالمنــع من الســفر.
و - إذا انقضــت ثلاث ســنوات على صــدور الحكــم النهائــي في دعــوى المطالبــة بالديــن
الصــادر أمــر المنــع مــن الســفر لاقتضائــه دون أن يتقــدم الدائــن المحكــوم لــه إلى إدارة
التنفيــذ بطلــب تنفيــذ ذلــك الحكــم.
ح - إذا انقضــت ثلاث ســنوات على آخــر اجــراء صحيــح مــن اجــراءات تنفيــذ الحكــم
النهائــي بالديــن الصــادر امــر المنــع مــن الســفر لاقتضائــه دون ان يتقــدم الدائــن المحكــوم
لــه الى ادارة التنفيــذ بطلــب الاســتمرار في مبــاشرة اجــراءات تنفيــذ ذلــك الحكــم.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 298 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
