المادة 50 من قانون المرافعات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث جاز للمدعي إيداع صحيفتها إدارة الكتاب وإعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان الى الورثة الظاهرين. وفي جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 50 من قانون المرافعات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 50 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد