النص الرسمي للمادة
تقيــد إدارة الكتــاب الدعــوى في يــوم تقديــم الصحيفــة في الســجل الخاص بذلــك وتــعين
تاريــخ الجلســة المحــددة لنظرهــا ويســلم أصــل الصحيفة وصورهــا إلى منــدوب الإعلان
لإعلانهــا ورد الأصــل إليهــا، ويجــوز في غير دعــاوى الاسترداد وإشــكالات التنفيــذ
الوقتيــة أن يســلم للمدعــي متــى طلــب ذلــك أصــل الصحيفــة وصورهــا ليتــولى تقديمهــا
إلى منــدوب الإعلان لإعلانهــا ورد الأصــل إلى المدعــي ليقــوم بإعادتهــا إلى إدارة الكتاب.
ويعــتبر في حكــم الإعلان بالصحيفــة تســليم المحكمــة صورة منها للمدعــى عليه الحاضر
بالجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ســواء بنفســه أو بوكيــل عنــه، أو عرضهــا على أي منــهما
وامتناعــه عن الاســتلام.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- بدء الخصومة. مناطه. انعقادها بإعلان الصحيفة. علة ذلك: تحقق مبدأ المواجهة. تحقق المواجهة بغير إعلان. كفايته لانعقاد الخصومة. أساس ذلك. م٤٧ مرافعات. - حضور الخصمي…المرافعات — الجزء الثاني
- رابعاً: إعلان صحيفة الدعوى وبدء المواجهة بين الخصومالمرافعات — الجزء الثاني
- إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانهاالمرافعات — الجزء الثالث
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 47 من قانون المرافعات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
