مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٠٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بدء الخصومة. مناطه. انعقادها بإعلان الصحيفة. علة ذلك. تحقق مبدأ المواجهة. تحقق المواجهة بغير إعلان. كفايته لانعقاد الخصومة. أساس ذلك. م٤٧ مرافعات. - حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة وعرض نزاعهما عليها وتقديم الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الدعوى. مفاده. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. علة ذلك. تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. تحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. علة ذلك: أن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية. - اعتداد الحكم بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليمه صورة منها بالجلسة ليتحقق به مبدأ المواجهة. لا يعيبه.

(الطعن ١٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٣/١٠/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٠) (والطعن ١٤٤/١٩٩٩ مدني جلسة ١٥/٥/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 438. صفحات الملف الرقمي: 435.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها