النص الرسمي للمادة
يجــب على مالــك المركبــة أن يخطــر الجهــة المختصــة بــالإدارة العامــة للمــرور كتابــة خلال
عشرة أيــام مــن تاريــخ تغــيير محــل إقامتــه المــدون بســجلاتها، أو فقــد إجــازة تســيير المركبة
الآليــة أو تلفهــا مــع إبــداء رغبتــه في الحصــول على بــدل، فــإذا وجــدت الإجــازة الأصليــة
وجــب إعادتهــا إلى الجهــة المختصــة بــالإدارة العامــة للمــرور. وعلى مالــك المركبــة قبــل
إجــراء أي تغــيير في الغــرض الــذي تســتعمل فيــه المركبــة أو في لــون المركبــة أو اســتبدال
أي جــزء جوهــري منهــا ممــا يترتــب عليــه تغــيير بيانــات الإجــازة أن يحصــل على موافقــة
كتابيــة مــن الجهــة المختصــة بــالإدارة العامــة للمــرور.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 10 من قانون المرور بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
