المادة 7 من قانون المرور
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب. استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (۱) فقرة (أولاً) من المادة (۳) وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص. مادة ۸ (۳) يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناها أو شكلها. ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها مادة 9 (٤) يجب على مالك المركبة رد اللوحات إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد. وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا. مادة ١٠ (٥) يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال (۱) اضيفت بموجب نص المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٠ (۲) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ (۳) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ (٤) معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ (٥) معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. مادة ١٠ مكررا (١) يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه. ويقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب. استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (۱) فقرة (أولاً) من المادة (۳) وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص. مادة ۸ (۳) يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناها أو شكلها. ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها مادة 9 (٤) يجب على مالك المركبة رد اللوحات إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد. وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا. مادة ١٠ (٥) يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال (۱) اضيفت بموجب نص المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٠ (۲) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ (۳) معدلة وفق المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ (٤) معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ (٥) معدلة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ فهرس القانون ٣٢١ الصفحة الرئيسية قانون المرور المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. مادة ١٠ مكررا (١) يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 7 من قانون المرور كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 7 من قانون المرور بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد