المادة 13 من قانون المرور

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال اسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه. مادة ١٤ (٢) يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص (۱) مضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ (۲) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (۱) فقرة (أولاً) من المادة (۳) وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط . ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد. وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها الباب الثالث رخص القيادة مادة ١٥ (١) لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص السوق والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها. ويستثني من أحكام الفقرة الأولي: ۱ - حاملو رخص السوق العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتحول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط. ٢ - الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص سوق أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم
إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ
الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب
عليه خلال اسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه.
مادة ١٤ (٢)
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص
(۱) مضافة بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١
(۲) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
فهرس القانون
٣٢٢
الصفحة الرئيسية
قانون المرور
المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور
بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (۱) فقرة (أولاً) من
المادة (۳) وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط .
ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها
بعد إكمال هذا العدد.
وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها
الباب الثالث
رخص القيادة
مادة ١٥ (١)
لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الإدارة
العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص السوق والتصاريح وشروط
صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم
إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من
الحصول عليها.
ويستثني من أحكام الفقرة الأولي:
۱ - حاملو رخص السوق العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة
السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتحول هذه الرخص العسكرية
لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.
٢ - الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص سوق أجنبية سارية المفعول.
وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 13 من قانون المرور كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 13 من قانون المرور بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية