المادة 4 من قانون المرور

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك : ١ - المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها. ٢ - المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. ٣ - المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. مادة ٥ (١) يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته. يصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها. وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضــامن عــن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون. يجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة. (۱) تم اضافة فقرة اخيرة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد اداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها مادة ٥ مكرراً (١) يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند ٣ من المادة ٢ من هذا القانون يقضى باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشترى مادة ٦ (٢) يشترط لترخيص أية مركية آلية أو لتجديده التأمين من المسولية المدنية الناشئة عن حوادث المركية تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص
وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك :
١ - المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
٢ - المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في
اللائحة التنفيذية.
٣ - المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة
التنفيذية.
مادة ٥ (١)
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة
العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته
ومحل إقامته وملكيته.
يصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف
له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن
إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً
مسئولين بالتضــامن عــن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
يجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب
تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات
الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم
المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك
القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري
والمركبات المملوكة للحكومة.
(۱) تم اضافة فقرة اخيرة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥
فهرس القانون
٣٢٠
الصفحة الرئيسية
قانون المرور
المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور
ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد اداء الرسوم المستحقة على المركبة
وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها
مادة ٥ مكرراً (١)
يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند ٣ من المادة ٢ من هذا القانون
يقضى باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر
الترخيص بتسيير السيارة باسم المشترى
مادة ٦ (٢)
يشترط لترخيص أية مركية آلية أو لتجديده التأمين من المسولية المدنية الناشئة
عن حوادث المركية تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير
الداخلية قراراً بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها
شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 4 من قانون المرور كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون المرور بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية