النص الرسمي للمادة
مــع عــدم الإخلال بأحــكام المادتين )24، 42( مــن هــذا القانــون يصــدر بقــرار وزيــر
الداخليــة نظــام العمــل بنقــاط المخالفــات المروريــة يــبين فيــه أنــواع تلــك المخالفــات
وكيفيــة ســحب رخصــة الســوق لمــدة لا تزيــد على ســنة أو ســحبها نهائيــا وإعــادة منحهــا
بعــد اجتيــاز الاختبــار المنصــوص عليــه في المادة مــن قانــون المــرور ولا يحــول دون
العمــل بهــذا النظــام صــدور حكــم قضائــي بالإدانــة أو الصلــح مــع المتهــم ..اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 42 مكرر من قانون المرور بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
