المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

دون الإخلال بأي أسباب أخري للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغي تراخيص الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية: 1 - إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها . ٢ - إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب. - إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة ١٠ من هذا القانون. ٤ - إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة 10 من هذا القانون. ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها. وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب الترخيص.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية