المادة 18 من قانون تنظيم الخبرة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۱۲۳) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب انتداب الخبير ولم يُحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى. وفي حالة صدور حكم بتخفيض ما قدّر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي قام بأدائها للخبير على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 18 من قانون تنظيم الخبرة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 18 من قانون تنظيم الخبرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية