المادة 10 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها ، و لا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم . فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية أيا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة . وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة ، ويكون لممثلها رأى معدود فى المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة . وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 10 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 10 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد