المادة 12 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة إلى وزير العدل. وللوزير أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة أو اللجنة الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء ليصدر قرارا بما تراه ويكون قراراه نهائيا الفصل الرابع: الجلسات والأحكام
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 12 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 12 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد