المادة 56 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية . مادة ٥٧ (١) يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ويحل أقدم المحامين الأول أو المحامين العاملين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه . مادة ٥٧ مكرر (٢) ينشأ مكتب فني للنائب العام ، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام ، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام ، لمدة سنتين قابلة للتجديد . مادة ٥٨ (٣) تنشأ بمحكمة التمييز نيابة عامة مستقلة تسمى نيابة التمييز تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة . وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة . ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاة الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز وأخذ رأى النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 56 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 56 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد