المادة 68 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يسرى فى شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل مادة ٦٩ (٣) تخصص لشئون القضاة والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية (١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۳) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحولية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية . واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٨٧ ، المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية ، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل . ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل . مادة ۷۰ (۱) يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما . مادة ۷۱ (۲) يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة ، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يسرى فى شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل مادة ٦٩ (٣) تخصص لشئون القضاة والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية (١) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۳) اضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ فهرس القانون ٧١٦ الصفحة الرئيسية قانون تنظيم القضاء المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحولية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية . واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٨٧ ، المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية ، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل . ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل . مادة ۷۰ (۱) يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما . مادة ۷۱ (۲) يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة ، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 68 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 68 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد