المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تصدر الموافقة المستنيرة من : ١ - المريض نفسه إذا كان متزوجة أو أتم الثامنة عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى أو ممن يمثله قانونا، وإذا كانت حالته لا تسمح له بذلك يجوز أن تصدر الموافقة المستنيرة من الأب أو الأم أو من زوجه أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو من يمثله قانونا ٢ - الأب أو الأم إذا كان المريض لم يتم الثامنة عشرة سنة ذكر كان أو أنثى أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية من يمثله قانونا. ٣- المريض نفسه إذا كان قد أتم الخامسة عشرة سنة كاملة ذكراً كان أو أنثى بالنسبة لتلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية ، ويستثني من ذلك الحالات التي تستدعي المبيت لأكثر من ٢٤ ساعة في المنشأة الصحية. ٤ - المريض نفسه إذا أتم واحدا وعشرين سنة فيما يتعلق بإجراءات الجراحات والتدخلات التجميلية فإن لم يتم واحداً وعشرين سنة تصدر الموافقة من الأب والأم معاً أو ممن كان حينها على قيد الحياة أو الممثل القانوني. ٥- الشخص نفسه إذا أتم واحداً وعشرين سنة فيما يتعلق بزراعة الأعضاء، ويجوز لمن أتم الثامنة عشرة من عمره التبرع لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك مع مراعاة أحكام وإجراءات القانون المنظم الزراعة الأعضاء ٦ - الممثل القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن من تتولى رعايتهم أو من يتم إيواؤهم أو إيداعهم لديها . ٧ - الحاضن إذا كان المريض لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ومحتضناً وفقا لأحكام القانون رقم (۸۰) لسنة ٢٠١٥ في شأن الحضانة العائلية -٨ المريض النفسي والعقلي غير القادر على اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته تراعى في هذه الحالة الأحكام المقررة في قانون رقم (١٤) السنة ٢٠١٩ بشأن الصحة النفسية. ويجب صدور الموافقة المستنيرة عن كل عمل طبی جديد لم يكن مقررة، وتعد الوزارة النموذج الخاص بالموافقة المستنيرة، ويصدر قرار من الوزارة بتحديد الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية وإذا رفض الأب أو الأم أو الممثل القانوني عن القاصر أو الحاضن أو القريب الموافقة على الإجراء الطبي وكانت صحة المريض وسلامته الجسدية ستتعرض للخطر بسبب ذلك، يرفع الطبيب المسؤول الأمر إلى مدير المنشأة الصحية أو من ينوب عنه ، وذلك لتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء مختصين على أن يكون رئيسها بمستوى استشاري لتولى تأمين الرعاية الضرورية للمريض واتخاذ ما تراه لازماً. وإذا تعذر الحصول علي موافقة المريض أو من يمثله قانوناً في الوقت المناسب في حالات الحوادث، أو الطوارئ، أو الحالات الحرجة التي تستدعي تدخل طبية بصفة فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المريض، أو عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر أو خطر بالغ ينتج من تأخير التدخل الطبي، فيتعين على الطبيب إجراء العمل الطبي دون الحصول على تلك الموافقة يجوز للممثل القانوني للمريض توكيل شخص يتولى مسؤولية الرعاية الصحية الكاملة بما فيها إعطاء الموافقة المستنيرة عن المريض الذي لم يتم الثامنة عشرة سنه ذكراً كان أو أنثى وذلك بصفة مؤقتة، وبشرط أن تربطه صلة قرابة بالأب أو الأم حتى الدرجة الثانية على أن يتم ذلك بموجب توكيل رسمي موثق لدى الجهات المختصة بالدولة وفي جميع الأحوال إذا تعذر الحصول على الموافقة وفقاً لأحكام هذا القانون يرفع الطبيب المباشر للحالة الأمر لمدير المنشأة لاتخاذ القرار المناسب، وبما يراعي مصلحة المريض.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تصدر الموافقة المستنيرة من : ١ - المريض نفسه إذا كان متزوجة أو أتم الثامنة عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى أو ممن يمثله قانونا، وإذا كانت حالته لا تسمح له بذلك يجوز أن تصدر الموافقة المستنيرة من الأب أو الأم أو من زوجه أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو من يمثله قانونا ٢ - الأب أو الأم إذا كان المريض لم يتم الثامنة عشرة سنة ذكر كان أو أنثى أو من أقاربه البالغين لسن الرشد وحتى الدرجة الثانية سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أو فهرس القانون ٧٥٧ الصفحة الرئيسية قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية من يمثله قانونا. ٣- المريض نفسه إذا كان قد أتم الخامسة عشرة سنة كاملة ذكراً كان أو أنثى بالنسبة لتلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية ، ويستثني من ذلك الحالات التي تستدعي المبيت لأكثر من ٢٤ ساعة في المنشأة الصحية. ٤ - المريض نفسه إذا أتم واحدا وعشرين سنة فيما يتعلق بإجراءات الجراحات والتدخلات التجميلية فإن لم يتم واحداً وعشرين سنة تصدر الموافقة من الأب والأم معاً أو ممن كان حينها على قيد الحياة أو الممثل القانوني. ٥- الشخص نفسه إذا أتم واحداً وعشرين سنة فيما يتعلق بزراعة الأعضاء، ويجوز لمن أتم الثامنة عشرة من عمره التبرع لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك مع مراعاة أحكام وإجراءات القانون المنظم الزراعة الأعضاء ٦ - الممثل القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن من تتولى رعايتهم أو من يتم إيواؤهم أو إيداعهم لديها . ٧ - الحاضن إذا كان المريض لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ومحتضناً وفقا لأحكام القانون رقم (۸۰) لسنة ٢٠١٥ في شأن الحضانة العائلية -٨ المريض النفسي والعقلي غير القادر على اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته تراعى في هذه الحالة الأحكام المقررة في قانون رقم (١٤) السنة ٢٠١٩ بشأن الصحة النفسية. ويجب صدور الموافقة المستنيرة عن كل عمل طبی جديد لم يكن مقررة، وتعد الوزارة النموذج الخاص بالموافقة المستنيرة، ويصدر قرار من الوزارة بتحديد الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية وإذا رفض الأب أو الأم أو الممثل القانوني عن القاصر أو الحاضن أو القريب الموافقة على الإجراء الطبي وكانت صحة المريض وسلامته الجسدية ستتعرض للخطر بسبب ذلك، يرفع الطبيب المسؤول الأمر إلى مدير المنشأة الصحية أو من ينوب عنه ، وذلك لتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء مختصين على أن يكون رئيسها بمستوى استشاري لتولى تأمين الرعاية الضرورية للمريض واتخاذ ما تراه لازماً. وإذا تعذر الحصول علي موافقة المريض أو من يمثله قانوناً في الوقت المناسب في حالات الحوادث، أو الطوارئ، أو الحالات الحرجة التي تستدعي تدخل طبية بصفة فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المريض، أو عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر أو خطر بالغ ينتج من تأخير التدخل الطبي، فيتعين على الطبيب إجراء العمل الطبي دون الحصول على تلك الموافقة يجوز للممثل القانوني للمريض توكيل شخص يتولى مسؤولية الرعاية الصحية الكاملة بما فيها إعطاء الموافقة المستنيرة عن المريض الذي لم يتم الثامنة عشرة سنه ذكراً كان أو أنثى وذلك بصفة مؤقتة، وبشرط أن تربطه صلة قرابة بالأب أو الأم حتى الدرجة الثانية على أن يتم ذلك بموجب توكيل رسمي موثق لدى الجهات المختصة بالدولة وفي جميع الأحوال إذا تعذر الحصول على الموافقة وفقاً لأحكام هذا القانون يرفع الطبيب المباشر للحالة الأمر لمدير المنشأة لاتخاذ القرار المناسب، وبما يراعي مصلحة المريض.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد