المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج ، أو مساعدة، أي مريض أو مصاب، وتقديم ما قد يحتاجه من عناية إلا إذا كانت حالته خارجة تماما عن اختصاصه أو كانت لديه أسباب ومبررات جدية ومعقولة لهذا الامتناع، وذلك فيما عدا الحالات الطارئة التي يتوجب فيها على الطبيب تقديم المساعدة الطبية اللازمة وإجراء الإسعافات الأولية للمريض أو المصاب ما لم يتأكد لـه وجـود ومتابعة أطباء مختصين وقادرين على تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية التي يحتاج لها المريض أو المصاب.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية