المادة 15 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يحظر على مزاول المهنة أن يعلن عن أسعار الخدمات التي يؤديها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالوزارة، ويجوز المزاول المهنة أن يعلن عن نفسه وتخصصه وجهة عمله والخدمات التي يؤديها بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وخلال مدة الترخيص، ويسري ما سبق على كافة المنشآت الصحية. وفي جميع الأحوال يتعين احترام الآداب العامة والالتزام بأخلاقيات المهنة والمحافظة على خصوصية المريض في الإعلانات والامتناع عن الادعاء بالأفضلية أو الأسبقية في تقديم الخدمات الطبية أو توفير الرعاية الصحية، ويجب أن لا يتضمن الإعلان أي إساءة لأي مريض أو مزاول مهنة أو جهة مهنية أو منشأة صحية . | ويصدر قرار من الوزير بتحديد وتنظيم قواعد وشروط ورسوم الإعلان وضوابطه وتحديد الجهة المختصة بالوزارة للنظر في طلبات الإعلان وإجراءات تقديمها ودراستها وإصدار الموافقة اللازمة لها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 15 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 15 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد