المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشي أو نشر بأي وسيلة أو طريقة سـرا مـــن الأسرار الخاصة بالمريض سواء كان هذا السر قد نمي إلى علمه أو اكتشفه أو اطلع عليه من خلال مزاولته لعمله أو بسببها أو ائتمنه المريض عليه أو عهد به إليه أو سمع به من غيره، وذلك في غير الحالات التي أجاز القانون فيها إفشاء السر ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية وفقا لهذه المادة إلا بناء على طلب من المجني عليه أو من ممثله القانوني أو من وكيل الوزارة، وفي حال وفاة من أفشى سره قبل الإفشاء أو النشر يجوز أن يقدم الطلب من أحد ورثته أو من وكيل الوزارة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد