المادة 20 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً للمرضى، وذلك لحاجة مرضية وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة وبموجب وصفة طبية خاصة، ويصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية. ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (۱، ۲، (۳) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا المرسوم بقانون، وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المدتين لأدوية محددة. ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 20 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 20 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد