المادة 24 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد، ولا يجوز صرفها بعد مضي (٥) أيام من تاريخ تحريرها، ويحظر استعمال الوصفة ذاتها أكثر من مرة، ويجوز للصيدلي صرف كميات أقل من المدونة في الوصفة في الأحوال التي تحددها الجهة المختصة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 24 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 24 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية