المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز لمن يحددهم الوزير من أفراد المهن المعاونة لمهنة الطب حيازة بعض مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بغرض علاج المرضى في الحالات الطارئة خارج المنشأة الصحية، على أن يحتفظ بهذه المواد والمستحضرات بشكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ، ويصدر الوزيـر قـراراً بتحديد الكميــة اللازمة لذلك الغرض والإجراءات الواجب أتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية