المادة 29 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (3، 2، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا المرسوم بقانون وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل، ويصدر الوزير قراراً بتحديد هذه الكمية وطريقة صرفها. كما يجوز لقائدي تلك الوسائل العامة الدولية الأجنبية حيازة المواد أو المستحضرات المبينة في الفقرة السابقة لأغراض استعمالها في الحالات الطارئة أو الإسعافات الأولية عند دخولها البلاد أو خروجها منها عبر المنافذ المختلفة، بشرط أن يكون مصرحاً بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بهذه المواد أو المستحضرات التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة، وتستثنى هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 29 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 29 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد