المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة، أيهما أعلى كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً : ١ - جلب أو هرب بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً. ٢ - أنتج أو صنع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً. ٣- زرع بقصد الإتجار نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد