المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تكون العقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية: ١- العود. ٢- إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث ، أو بشخص مصاب بمرض عقلي، أو كان لديه نقص في نموه الذهني، أو كان حسن النية أو مكرها، أو ممن يتولى الجاني تربيته أو رعايته، أو كان ممن له سلطة عليه. ٣- إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي. ٤- إذا وقعت الجريمة في السجون أو مراكز الشرطة، أو التأهيل، أو العلاج من الإدمان أو في دور العبادة، أو في الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية. ٥- إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية