المادة 47 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من دس للغير المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً بقصد اتهامه بحيازتها، أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ترتب على ذلك القبض على من دست عليه أو وجدت لديه تلك المواد أو المستحضرات، أو تم احتجازه أو حبسه احتياطياً، أو إذا وجه إليه الاتهام من قبل جهة التحقيق المختصة. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا صدر بحق المجني عليه، حكماً نهائياً بالحبس، أو إذا كان الجاني من قوة الشرطة. وتكون العقوبة الإعدام إذا صدر على المجني عليه حكماً بالإعدام وتم تنفيذه.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 47 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 47 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية