المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من حاز أو جلب أو هرب، أو اشترى ، أو أنتج، أو صنع المواد، أو المستحضرات المخدرة، أو المؤثرة عقلياً ، أو زرع نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ودون توافر أي من القصود المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز الشرطة أو التأهيل ، أو العلاج من الإدمان أو في دور العبادة، أو في الأماكن المخصصة للتعليم، أو في الأندية الرياضية.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية