المادة 52 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان محل الجرائم المنصوص عليها في المواد (١/٤٢ - ٢ ، ٤٣ ، ٤٨، ٤٩) من هذا المرسوم بقانون، هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في الجدول رقم (۳) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، إذا كان محل الجريمة المنصوص عليها في المادة (٤٩) من هذا المرسوم بقانون هي إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في جدول المجموعة الرابعة المرفق بهذا المرسوم بقانون، أو زراعة نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى المرفق بهذا المرسوم بقانون.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 52 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 52 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد