المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرر وصفة طبية، أو سمح بصرف المواد، أو المستحضرات المخدرة ، أو المؤثرة عقلياً بأي وسيلة كانت، بقصد التعاطي خلافا للمعايير الطبية المعتمدة. فإذا عاد إلى ارتكاب الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار. ويجوز أن يحكم بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد