النص الرسمي للمادة
يجــوز للنائــب العــام بقــرار منــه أو بنــاء على طلــب مــن الهيئــة أو جهــة العمــل، إذا تطلبــت
مصلحــة التحقيــق أن يوقــف عــن العمــل أو الوظيفــة أو مزاولــة المهنــة بصفــة مؤقتــة كل
مــن بــاشرت النيابــة التحقيــق معــه فى جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا
القانــون. ويوقــف عــن العمــل بقــوة القانــون كل مــن تمــت إحالتــه إلى المحكمــة الجزائيــة،
على أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر أثنــاء إجــراءات المحاكمــة بــخلاف ذلــك، بنــاء على
طلــب صاحــب المصلحــة أو مــن تلقــاء نفســها.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 132 من قانون هيئة اسواق المال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
