النص الرسمي للمادة
للنائــب العــام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنســبة لشــخص أو مجموعة من الأشــخاص
على أنــه ارتكــب فــعلا مــن الأفعــال المجرمــة طبقــا لهــذا القانــون، أو بنــاء على طلــب مــن
الهيئــة أو مــن تفوضــه، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر والــتصرف فى أموالــه وإدارتهــا وكذلك
إتخــاذ كافــة الإجــراءات التحفظيــة فى هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة للأمــوال التــى تحــت
يــد المتهــم أو يــد غيره كلهــا أو بعضهــا دون أن يخــل ذلــك بحــق الهيئــة أو مــن تكــون لــه
مصلحــة، فى إتخــاذ كافــة الإجــراءات القضائيــة التحفظيــة.
ويجــوز للنائــب العــام إتخــاذ ذات الإجــراءات بالنســبة لأمــوال أولاد المتهــم الــقصر أو
زوجــه.
ويجــوز التظلــم مــن هــذا القــرار أمــام المحكمــة المختصــة خلال عشريــن يومــا مــن تاريــخ
إصداره.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 133 من قانون هيئة اسواق المال بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
