أمثلة:

دولة الكويت · نص قانوني

المادة 53 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات

النص الرسمي للمادة

أ - لا يجــوز حجــب خدمــة الاتصــالات أو إلغائهــا عن المســتفيدين ما لم يكن المســتفيد قد تســبب بــأضرار ماديــة للشــبكة خلال انتفاعه بالخدمــة أو إذا اســتخدم خدمة الاتصالات اســتخداما ً مخالفــا ً للتشريعــات النافــذة أو الآداب العامــة أو تخلــف عــن دفــع الرســوم والأجــور المســتحقة عليــه على الرغــم مــن إنــذاره خطياً . ب - لا يجــوز في أي حــال مــن الأحــوال قطــع خدمــة الاتصــالات عــن المســتفيدين نتيجة خلافــات ماليــة أو إداريــة أو فنيــة بين المرخــص لهــم إلا وفقــا للإجــراءات التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات الربــط المبرمــة وفقــا لأحــكام المادة 25 مــن هــذا القانــون ، ويســتثنى مــن ذلــك جــواز قطــع الخدمــة بنــاء على إذن صــادر مــن الســلطة القضائيــة المختصــة على أن يكــون القطــع لــفترة مؤقتــة ومبررا ووفقــا للقانــون. ويجــوز للنائــب العــام أو لرئيــس دائــرة الجنايــات المختصــة إصــدار أمــر بمنــع أو حجــب أو وقــف أي مــواد أو روابــط أو مواقــع تتعلــق بالاتصــالات أو تقنيــة المعلومات لضرورة التحقيــق مؤقتــا لمــدة اســبوعين ويجــوز تجديدهــا لمــدد أخــرى.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 53 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية